الشيخ الأنصاري

70

كتاب الصلاة

[ مسألة ] [ 5 ] لا خلاف ظاهرا - كما في كلام جماعة ( 1 ) وعن آخرين ( 2 ) - في أن أول وقت صلاة المغرب : غروب الشمس ، وإنما الخلاف فيما يتحقق به الغروب ، والأظهر - المعزى إلى الأكثر ( 3 ) ممن تقدم وتأخر - : أنه إنما يعلم بزوال الحمرة المشرقية ، وإن اختلف ظواهر عباراتهم في كفاية ذلك أو اعتبار جواز الحمرة عن قمة الرأس إلى ناحية المغرب ، وقيل : إنه عبارة عن غيبوبة القرص عن العين في الأفق مع عدم الحائل ، وهو المحكي عن الشيخ في

--> ( 1 ) منهم السبزواري في الذخيرة : 191 ، والبحراني في الحدائق 6 : 163 ، ولم نعثر عليه بعينه في غيرهما ، نعم يوجد التعبير بالاجماع والاتفاق ، وفي الجواهر 7 : 106 ، بل هو من ضروريات الدين . ( 2 ) انظر مفتاح الكرامة 2 : 25 . ( 3 ) كما في جامع المقاصد 2 : 17 ، والمدارك 3 : 50 ، وغيرهما .